ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٩ - الحديث ١٠
[الحديث ٩]
٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ مِنْ رَأْسٍ.
وَ قَدْ رُوِيَ جَوَازُ تَفْرِيقِ ذَلِكَ رَوَى.
[الحديث ١٠]
١٠الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ هِيَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ صَدَقَةُ التَّمْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّ أَبِي ص كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرِ قُلْتُ فَيَجْعَلُ قِيمَتَهَا فِضَّةً فَيُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَيْنِ فَقَالَ
الحديث التاسع:
قال في الشرائع: و لا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة لا تتسع لهم [١].
و قال في المدارك: هذا هو المشهور بين الأصحاب، حتى أن السيد رضي الله عنه قال في الانتصار: مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع، و تدل عليه مرسلة أحمد بن محمد.
و قال في المعتبر: و هذه الرواية مرسلة، فلا تقوى حجة، و الأولى أن يحمل ذلك على الاستحباب تفصيا من خلاف الأصحاب، و هو حسن.
و لو اجتمع من لم يتسع لهم، قسمه عليهم و إن لم يبلغ نصيب الواحد صاعا لأن في ذلك تعميما للنفع، و لأن في منع البعض أذية للمؤمن، فكانت التسوية أولى [٢].
الحديث العاشر: مجهول.
[١]شرائع الإسلام ١/ ١٧٦.
[٢]مدارك الأحكام ص ٣٣٥.